ميراث الحمل في الاسلام
![]() |
| ميراث الجنين |
ميراث الحمل وكيفية ميراثه
المعروف أن الحمل لا يستحق شئ من التركة إلا إذا أدلى إلى الميت بصلة قرابة ، وبشرط أن يولد حياً ، وأن يكون في مدة يتيقن من إنفصاله فيها ، أو يغلب الظن أنه كان موجوداً وقت وفاة مورثه .
فّا كان الحمل موجوداً في بطن أمه وقت وفاة مورثه فإنه للإحتياط يقضي له بأن يحجز له نصيب من تركة مورثه حتى يتضح أمره بولادته .
نستكمل المقال
وقد أشار القانون أن الحمل يوقف له ما هو أنفع له من نصيب ابن أو ابنة لأن هذا هو الغالب - ومن ثم فإن مسائل الحمل يتم حلها على مرتين .
فرض الذكورة
فرض الأنوثة
ثم يقارن بين نصيبي الحمل على الفرضين المذكورين ويحفظ له الأكثر منهما - وإذا كان غير وارث على كلا الفرضين فإنه لا يوقف له شئ من التركة .
أما بالنسبة للورثة الذين يكونون مع الحمل - فإنهم يعاملون معاملة أقل الفرضين بالنسبة للإرث .
فمن كان وارثاً على التقديرين من غير إختلاف في النصيبين - أخذ نصيبه - ومن كان يختلف نصيبة يحصل على الاقل .
ومن يرث على تقدير ولا يرث على تقدير آخر فإنه لا يأخذ شيئاً
وإذا كانوا جميعاً يُحجبون بالحمل حجب حرمان - حُفظت التركة كلها للحمل - ثم إن وُجد فرق بين الأنصباء فإنه يحجز مع نصيب الحمل عند شخص أمين حتى يتضح الأمر بولادة الحمل .
كيفية ميراث الحمل :
مسائل الحمل لا تخرج عن واحدة من الأمور التالية :
- أن يكون غير وارث على كلا التقديرين ومن ثم لا يحجز له شئ من التركة سواء أكان ذكراً أو أنثى .
- أن يكون وارثاً على كلا التقديرين ويندرج تحت ثلاث صور:
- أن يكون نصيب الحمل أكثر على تقدير أنه ذكر فيحجز له نصيبه في هذه الحالة وهو أكبر النصيبين .
- أن يكون نصيبه أكثر على تقدير أنه أنثى فيُحجز له أكبر النصيبين وهو نصيبه في حالة الأنوثة .
- أن يكون الحمل وارثاً على كلا التقديرين ولا يختلف نصيبه في حال الذكورة والأنوثة فيُحجز له هذا النصيب .
الأمر الثالث : أن يكون الحمل وارثاً على أحد التقديرين دون الآخر ويندرج تحت صورتين :
أ - أن يكون الحمل وارثاً على فرض أنه ذكر ، ولا يرث على فرض أنه أنثى فيُحجز له نصيب الذكر .
ب - أن يكون الحمل وارثاً على فرض أنه أنثى ، فيُحجز لها نصيبها .
تابعوا المقالة القادمة
الوصية


ليست هناك تعليقات
أترك تعليقك هنا